مقالات

من دكاكين السياسة إلى دكاكين القضاء في لبنان… هل ننتقل إلى دكاكين الأمن؟

يعاني لبنان منذ استقلاله حتى اليوم من أزمة هوية ونظام، في كل فترة يتم تعديل مقومات النظام تارة بطرق مباشرة من خلال تعديل الدستور، وتارة أخرى من خلال الحروب، وأحياناً من خلال استعمال النفوذ الخارجي. كل هذه العوامل لم تنتج دولة بل أسقطت كل مفاهيم المؤسسات.
قبل الطائف
ما قبل اتفاق الطائف الفترة الذهبية التي كانت في لبنان بموضوع دولة المؤسسات وبدء رحلة الألف ميل كانت خلال عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب حيث طور الكثير من القوانين وفعّل الإدارة العامة. ففي عهده أقر قانون الضمان الاجتماعي، وتنظيم المالية ومصرف لبنان، والإنعاش الاجتماعي، ونظم الجيش وقوى الأمن الداخلي، وحدّث التربية والتعليم، والبنية التحتية في كافة المجالات إضافة إلى حقوق الإنسان.
ولكن في الوقت عينه كان يأخذ في الاعتبار المعوقات الداخلية والخارجية. فوضع الحد الأدنى لبناء دولة خارج إمارة الطوائف، ولكن مع حدوث المتغيرات في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية، جرى تجميد كل الإصلاحات التي بدأ بها شهاب وأصبحت الأولوية للصراع على النفوذ ومن بعدها دخلنا في نفق الحرب الأهلية.
ما بعد اتفاق الطائف
جاء اتفاق الطائف وأوقف الحرب حيث كانت طموحات اللبنانيين أكبر بكثير مما تحقق، حيث لم تعمد السلطة إلى تطبيق الإصلاحات المذكورة في الطائف، وطوقت إصلاحات شهاب من معظم النواحي. لعب الدور السوري في ضبط الإيقاع داخلياً من خلال القوة والأمن، وأصبح لبنان يعيش بدولة من دون هيكل أو يمكن أن نسميها بالسلطة الوهمية من دون أي تطوير للمؤسسات والعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات، فأصبح يوماً بعد يوم يتدمر خط الطريق الذي رسمه فؤاد شهاب.
ما بعد اغتيال الرئيس الحريري
جاء اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقصم ظهر البعير حيث عدنا إلى نقطة الصفر، ورجعنا إلى الخلافات والصراعات الداخلية على النفوذ والدخول مجدداً بلعبة المحاور. أصبح كل فريق يريد أن يضع أوراق قوته على الطاولة والعمل على استقطاب حاشيته تارة بخطابات طائفية وتارة بالزبائنية السياسية.
طبعاً عملت هذه السلطة على تطويق شهاب والطائف من جديد، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في المرحلة الحالية لأسباب داخلية بسبب تفشي وباء الفساد وعدم التخطيط،هدر المال العام، عدم بناء دولة المؤسسات، والعوامل الخارجية بسبب المتغيرات السياسية في المنطقة منذ بداية الربيع العربي حتى اليوم، إضافة إلى المتغيرات السياسية الدولية حيث أرضخت الطبقة السياسية في لبنان إلى اللعبة الخارجية بسبب بناء كانتوناتها الطائفية وتدمير نهج المؤسسات. أصبح القضاء مسيساً، الأمن مسيساً، التوظيف مسيساً، حتى الرغيف مسيساً، فالنظام اللبناني أصبحت ركيزته الأساسية هي الزبائنية السياسية.
استقلالية القضاء
في الأيام الأخيرة شهدنا نزاعاً قضائياً، فضح هشاشة السلطة القضائية التي كان البعض يتفاخر بها، فلبنان يعيش الاستنسابية القضائية حسب المثل اللبناني “كل من إيدو إلو” رغم حساسية الملفات وأهميتها والتي يجب أن يحاسب كل من هو مرتكب في جميع الملفات التي أوصلت المواطن اللبناني إلى الذل وإفلاس المالية العامة.
ولكن أهم ركن من أركان القضاء هو المصداقية والاستقلالية ومن هنا لكل من يتحدث عن اهتراء القضاء وفساده، فلتتفضل الكتل النيابية بإقرار قانون استقلالية القضاء وفصل القضاء عن السياسة، من خلال تعزيز استقلالية المؤسسات الناظمة للقضاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي، تعزيز ضمانات استقلالية القاضي، ضمان حقوق المتقاضين في حسن أداء المرفق العام وتقديم شكاوى ومحاسبة المخالفات القضائية والتوفيق بين التنظيم الهرمي للنيابة العامة واستقلالية القضاة العاملين.
فقانون استقلالية القضاء يجب أن ينطلق من مسودة مشروع قانون للمفكرة القانونية منذ عام 2018 والتي مضى عليها 352 قاضياً، وليس مثل القوانين التي يقرها مجلس النواب التي تكون مفرغة من أدواتها التنفيذية أو مبهمة.
هشاشة مختلف قطاعات الدولة
هذه الهشاشة التي شهدناها في أحد أهم خصائص الدولة أي العدل، موجودة في جميع مؤسسات الدولة حتى في الأمن، ما قد يفتح الباب في مرحلة لاحقة إلى تخبط واستنسابية فاضحة حتى في هذه القطاعات وكل ذلك سيؤدي إلى هشاشة أمنية وصدامات في الشارع من قبل موالي السلطة نفسها.
كل هذا السياق يأتي من ضمن العنوان الأهم في المرحلة المقبلة أي توزيع الخسائر جراء الانهيار المالي وكل فريق سيعمل على حماية نفسه وأزلامه وكل فريق سيستعمل جميع أوراقه. سيأتي ذلك من ضمن سياق الاستمرار بتدمير دولة المؤسسات وتكريس الزبائنية السياسية والحل لن يكون إلا بالعودة إلى ذهنية شهاب وتحقيق الإصلاحات المطلوبة لبناء الجمهورية الثالثة تحت عنوان العدل، الشفافية والمساواة.

الفساد في لبنان

الفساد في لبنان

في عام 2001، قدّرت الأمم المتّحدة كلفة الفساد في لبنان بـ1.5 مليار دولار سنوياً (10% من الناتج حينها). بعد 10 سنوات على هذا التقدير، لا تزال البلاد على الأرجح حيث كانت، إلا أن الكلفة باتت تبلغ 4 مليارات دولار

مرتبة لبنان الـ127 بين 178 بلداً في عام 2010، بعلامة إدراك الفساد بلغت 2.5 نقطة (الصفر يعني فساداً مطلقاً و10 تعني لا فساد على الإطلاق). وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلّ لبنان في المرتبة الـ14 أمام سوريا وإيران وليبيا واليمن والعراق مباشرة.
واللافت أنّه في عام 2003، حين بدأ قياس أداء لبنان، كان المؤشر عند 3 نقاط لتحلّ البلاد في المرتبة الـ78 عالمياً

أسباب المشكلة :

المشاكل المؤسساتية :

 

 

الفساد القضائي

السلطة القضائية :

. السلطة القضائية: القضاء في لبنان سلطة مستقلة، ولديه مجلس اعلى وهو على ثلاث مستويات من المحاكم: الابتدائية والاستئناف والتمييز. اما المجلس الدستوري فيصدر الاحكام المتعلقة بتفسير الدستور والبت بطعون الانتخابات. كما يوجد محاكم دينية تفصل بالاحوال الشخصية لكل طائفة في قضايا الميراث والزواج والطلاق.

وكانت الشبكة الاورو- متوسطية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا إعتبرت فيه ان مجلس القضاء الاعلى اللبناني لا يعزز إستقلال القضاء إن لناحية طريق تأليفه أو لناحية سير عمله، منتقدة غياب الشفافية والمعايير الواضحة والموضوعية المتبعة في إجراءات تعيين القضاة او نقلهم او ترقيتهم، حيث ذهب بعض القضاة إلى حد مطالبة المجلس تعديل ممارساته لضمان إحترام إستقلاليتهم ونزاهتهم.
كذلك طرح التقرير مسألة التنظيم القضائي والقواعد التي ترعى عملية إختيار القضاة وتدريبهم وتدرجهم وضمانات عدم جواز نقلهم بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية المتخذة في حقهم، والتي رأى التقرير أنها لا تضمن حتى إستقلالهم الفعلي.
وإعتبر التقرير ان التدخلات السياسية والدينية تهدد إستقلالية القضاء، وان هناك فساد قضائي كبير نظرا إلى قلة الضمانات المادية الممنوحة للقضاة اللبنانيين، بحيث يحاول بعض المسؤولين السياسيين إستغلال الوضع وتمرير ممارسات مشبوهة او غير مشروعة من خلال رشوة القضاة او التلاعب بشروط تعيينهم.

العقبات التي تواجه استقلال القضاء وحياده

تشكّل مسألة استقلال القضاء موضوع نقاش مستمرّ في لبنان حيث يواجه الرأي العام أزمة ثقة فعليّة بالسلطة القضائية.

التهديدات الناجمة من داخل الجهاز القضائي نفسه

يحتلّ مجلس القضاء الأعلى، بصفته الهيئة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، حيّزاً خاصاً. غير أنّه من الواضح أن مجلس القضاء الأعلى لا يعزّز استقلال القضاء إن لناحية طريقة تأليفه أو لناحية سير عمله.

تركّز الانتقادات الموجّهة إلى مجلس القضاء الأعلى، بشكل خاص، على غياب الشفافية والمعايير الواضحة والموضوعية المتبعة في إجراءات تعيين القضاة أو نقلهم أو ترقيتهم. وقد ذهب بعض القضاة إلى حدّ مطالبة المجلس مباشرة بتعديل ممارساته لضمان احترام استقلاليتهم ونزاهتهم.

من جهة أخرى، يطرح التنظيم القضائي مشكلة بحدّ ذاته نظراً إلى أن القواعد التي ترعى عملية اختيار القضاة وتدريبهم وتدرّجهم وضمانات عدم جواز نقلهم بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية المتخذة في حقّهم لا تضمن حتّى استقلالهم الفعلي. كما أن القيود المخالفة للمعايير الدولية والمفروضة على حرية القضاة في التعبير وتأسيس الجمعيات والاجتماع تجسّد بشكل واضح الانتهاكات المرتكبة ضدّ استقلاليتهم. في ظلّ هذا السياق المثقل بالشوائب والمصاعب،

باشر عدد من القضاة اللبنانيين التداول مؤخراً بشأن إمكانية تأسيس جمعية للقضاة، وهي مبادرة لاقت استحسان ودعم المجتمع المدني.

التأثيرات الخارجية

فضلاً عن ذلك، تشكّل تدخّلات السلطات السياسية وتلك الدينية تهديداً إضافياً لاستقلال القضاء، إذ يمكن لهذه التدخلات مثلاً عرقلة إجراءات التعيين والنقل إلى جانب إعاقة سير العمل في المؤسسات القانونية. علاوة على ذلك، يأسف التقرير لسوء العلاقة القائمة بين السلطة القضائية ووسائل الإعلام.

االفساد القضائي

نظراً إلى قلّة الضمانات الممنوحة للقضاة اللبنانيين، يحاول بعض المسؤولين السياسيين استغلال الوضع وتمرير ممارسات مشبوهة أو غير مشروعة من خلال رشوة القضاة أو التلاعب بشروط تعيينهم. بشكل عام، تؤدّي الممارسات القائمة على الرشوة والشائعة في السلك القضائي إلى تفاقم أزمة الثقة القائمة حيال القضاء اللبناني.

التوصيات

بعد التذكير بالتوصيات العامة الصادرة عن الشبكة الأورو – متوسطية لحقوق الإنسان في العام 2004 ]1[، يورد التقرير سلسلة من 58 توصية متعلّقة بالنظام القضائي اللبناني:

توصيات موجهة إلى السلطات اللبنانية

– احترام المعاهدات الدولية: المضيّ بعمليات المصادقة وملاءمة التشريعات الوطنية وتدريب القضاة

– تعديل الدستور اللبناني والقوانين الوطنية التي ترعى تنظيم السلطة القضائية لضمان استقلال القضاء بشكل فعلي عن النظام السياسي والطوائف الدينية وسائر السلطات الأخرى

– إصلاح مجلس القضاء الأعلى: تعديل القواعد التي ترعى تأليف مجلس القضاء الأعلى وتعييناته وطريقة سير عمله بما يضمن استقلاله ويسمح له بممارسة دوره القاضي بحماية القضاة اللبنانيين.

– التنظيم القضائي: إصلاح القواعد التي تحكم عملية اختيار القضاة وتدريبهم وتعيينهم وتدرّجهم وشروط وظائفهم، وتكريس الاحترام الكامل لحقّهم بحرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والاجتماع على المستوى القانوني والفعلي

– تحسين مستوى تدريب القضاة: التوعية على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان/تأمين تدريب مستمر.

– إلغاء المحاكم الاستثنائية وإحالة صلاحياتها إلى المحاكم العادية.

فهنا نرى أن المشكلة بأن القاضي يعين من السياسي و بالتالي القاضي يخاف السياسي و ممكن الضغط عليه ، كما وأن يجب تأمين الحماية أكثر إلى القاضي و رفع رواتبهم و مخصصاتهم لأن العدل هو أساس الملك و لا يمكن محاربة الفساد من دون جهاز قضائي متين يمكن لعب دور المحاسبة و المساءلة

 

الصفقات المالية

السلطة التنفيذية :

و التي يوجد فيها أساليب فساد متعددة و ذلك من خلال الوزارات و الصناديق كما أن القدرة الشرائية بسبب إنخفاض المعاشات و الرواتب تعزز ثقافة الرشوة و هناك في بعض الأحيان ظلم مجحف بحق المتعاقدين و التي هي بدعة مثل الموظفين المتعاقدين مع مؤسسة كهرباء لبنان مثل الجباة و عمال الصيانة الذين منهم يموت

و الهيئات الرقابية التابعة لها لا تمارس واجباتها كما و أن هناك فراغات حوالي 30 بالمئة ،

و إخراج المؤسسات الرقابية من السلطة التنفيذية  و جعلها تتعاون بشكل أكبر مع مجلس النواب لأنها هي السلطة المخولة في مراقبة آداء الحكومة و إعطائها دورا أكبر في الترفيع و التقييم و التعيين، لأنه في حال التنسيق و التعاون مع السلطة التنفيذية مما يعني أن عملها سوف يكون مقيد لأنه من المستحيل الداني يدين نفسه كما و أن الهيئات الرقابية مهامها إستشارية فقط مما يعني أن لا دور فعلي لها.

 

دور مغيب

السلطة التشريعية :

إن ضعف القدرة على المراقبة  و المحاسبة بسبب ضعف إمكانات مجلس النواب تؤدي إلى إضعاف المجلس و بالتالي إضعاف السلطة الرقابية على المساءلة و المحاسبة للسلطة التنفيذية، كما موضوع دمج السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية تؤدي إلى دمج السلطات الثلاث و بالتالي إلى رفع بقعة الفساد

كما و أن عمل المجلس يجب أن يكون بالتنسيق مع الهيئات الرقابية من مجلس الخدمة المدنية و ديوان المحاسبة و التفتيش المركزي  و بالتالي توحيد العمل الرقابي

 

غياب الإصلاحات

مشاكل بالنظام السياسي العام :

–          قانون الإنتخاب الذي يجب أن يكون على أساس النسبية لنتخلص من الزبائنية السياسية التي تضعف دور مؤسسات الدولة و تعزز الفساد عبر العلاقة المباشرة بين الزعيم السياسي و أتباعه من دون المرور في مؤسسات الدولة ، كما قانون إنتخابي صالح يفرز قيادات سياسية و نخب جديدة مؤثرة و ذو كفاءة و مستقلة

–          الأمن و الإستقرار

–          غياب مكتب وسيط الجمهورية

–          غياب اللامركزية الإدارية

 

غياب الثقافة المدرسية و المجتمعية

مشاكل في التربية السياسية :

–          التربية المدرسية التي بحاجة إلى نشر ثقافة محاربة الفساد منذ المقاعد الدراسية التي تلعب دورا أساسيا في ذهنية مكافحة الفساد

–          الثقافة المجتمعية نرى أن المجتمع يتأفأف من موضوع الفساد و لكن في الوقت يشارك فيه إما بوسائل مباشرة أو غير مباشرة و ذلك يمتن ذهنية شرعية الفساد و تطبيق مقولة  ” إنو هيك البلد ماشي ما فينا نعمل شي ”

غياب العقوبات

–          نظام العقوبات، فنظام العقوبات الذي ممكن أن يلعب دورا في كف الفاسدين عن فسادهم غير مفعل ففي معظم الأحيان نرى أن الفاسد هو الحاكم و المسيطر على القطاعات من دون أي معاقبة أو مساءلة من قبل الناس، كما و أن الفساد الغير السياسي لا توجد أنظمة متشددة تجاه هذا الموضوع على جميع الأأصعدة

كلام فقط من دون تطبيق

ختاما إن الفساد في لبنان ممكن أن نغوص فيه كثيرا و كثيرا ، و لكن هذه النقاط تعد النقاط الرئيسية التي ممكن من خلالها و من خلال العمل عليها ا، نستأصل الفساد من جذوره فالفساد لا يحتاج فقط كلام بل يحتاج إلى قوانين و مشاريع و مراسيم و إستراتيجية لمحاربيته فالكلام الإعلامي ليس هو إلا شعارات لن تؤدي إلى محاربته.

الإصلاحات المنتظرة للسلطة القضائية في لبنان للوصول إلى إحترام معايير حقوق الإنسان

إن تقسيم السلطات، في الدستور اللبناني، ثلاث: مشترعة وإجرائية وقضائية، أُفرد لها باب خاص هو الباب الثاني، وجرى تعدادها وتوصيفها، في صورة عامة، في الفصل الأول من الباب نفسه.
وفي حين حظيت السلطة المشترعة بتفصيل لمؤسساتها وصلاحياتها ومهامها وتأليفها في الفصل الثاني، وبإجراءات التئامها وانفضاضها وطريقة عملها في الفصل الثالث، وحظيت السلطة الإجرائية بتفصيل لصلاحيات رئيس الجمهورية ومهامه، وتفصيل لصلاحيات مجلس الوزراء ومهامه، في الفصل الرابع، وبقواعد انتخاب رئيس الجمهورية في الباب الثالث، لا يتعدى نصيب السلطة القضائية من أحكام الدستور مادة وحيدة هي المادة 20 من الفصل الأول من الباب الثاني.

لذلك نرى حسب وجهة نظري تعديات قانونية و دستورية على السلطة القضائية التي من المفترض يجب أن تكون سلطة مستقلة و حيادية بعيدة عن التجاذبات السياسية و عن بازاراتها. لأننا من خلالها نتمكن من تحقيق حق المواطن في العدالة و التي هي حق من حقوق الإنسان.

و التي للأسف نعيش في يومنا هذا تعديات مسيئة في السلطة القضائية و ضغوطات شنيعة من السلطة السياسية فالبريء في بعض الأحيان يجرم و القاسي و الداني يبرىء للأسف.

لذا علينا جميعا أن ندعم و نفعل و نحيد السلطة القضائية التي وظيفتها معاقبة الداني و تبرئة البريء، و إنصاف العدالة و تحقيقها في الوطن الحبيب لبنان.

 

و في حين أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،
وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،
وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،
وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،
وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،
وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،
فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.

 

 

 

و واجب على الدولة أن تكفل السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.

تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.

تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.

لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.

لا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.
يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف.

من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.

 

وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.

تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.

 

 

و يجب أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.

 

 

 

 

و يجب أن يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.

يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك.

ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة.

يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليهما مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية.

 

 

 

 

 

  • و أمام هذا الخلط في المفاهيم قد يفيد التذكير أولاً ببعض المبادئ العامة، بهدف التأكيد أنه وان كانت سيادة القانون لا تتحقق إلا عن طريق حسن سير القضاء، فإن مبدأ فصل السلطات لا يسمح للقضاء بإنشاء القواعد القانونية لتغطية قصور التشريعات الحالية في ضبط العلاقة بين الخدمة العامة والأعمال الخاصة، أو للحد من الصلاحيات الاستنسابية للإدارة في عقد الصفقات ومنح التلزيمات مثلاً، وهي كلها من أسباب الفساد والهدر التي لا جدال فيها. وعملاً بالمبدأ نفسه، لا يجوز كذلك أن يحل القضاء محل أجهزة الرقابة الإدارية من تفتيش مركزي ومجلس تأديبي عام، وإن كان دورها بات يحتاج إلى تفعيل أكيد. ولا يمكن القضاء أيضاً أن يقوم بدور المحاسبة السياسية للمسؤولين، وإن كانت أصول المحاسبة البرلمانية معطلة اليوم في العديد من أوجهها من جرّاء ما نشهده من تشابك بين صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو حتى إن كانت شروط المحاسبة الشعبية مشكوكاً بتوافرها أصلاً، بسبب كل ما عرفته الانتخابات النيابية الأخيرة من شوائب.

  • وبمقتضى مبدأ فصل السلطات فان عدم صلاحية السلطتين التشريعية والتنفيذية بالفصل في الدعاوى وعدم جواز امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام القضائية أو قيام السلطة التشريعية بإصدار قوانين تفسيرية بغية تقرير الحلول للنزاعات المعلقة أمام المحاكم، يقابله عدم جواز امتناع المحاكم عن تطبيق القانون أو إصدار أحكامها في صيغة “الأنظمة
    s أو “القرارات” الإدارية.

  • وتأكيد حدود دور القضاء من ضمن نظرية فصل السلطات يجب ألاّ يعني أنه ليس لعمل القضاء أبعاد سياسية أكيدة. ففي توافر شروط حياد المحاكم المدنية تجسيد لمبدأ المساواة بين المواطنين، وفي وجود أصول للمحاكمات الجزائية حماية للحريات، كما أن في الرقابة القضائية على قرارات الإدارة ضمان لعدم تجاوز المسؤولين فيها حد السلطة.
  • · أما النتائج السياسية لحسن عمل القضاء فتتمثل بما لسيادة القانون وحماية الحريات وضمان الحقوق العامة والخاصة من تأثير مباشر في الاستقرار الاجتماعي والنشاط الاقتصادي في البلاد وفي مصداقية الدولة في الداخل كما في الخارج.

  • والواقع أن من أهم متطلبات إصلاح الحياة العامة في لبنان اليوم هو تعزيز القضاء ليصبح سلطة فعلية موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال توفير شروط استقلاله وحمايته من إمكان التدخل في شؤونه أو ممارسة الضغوط على أعضائه. فالخطر اليوم لا يكمن في ما يسقطه بعض فئات الرأي العام من رغبات على القضاء تتجاوز وظيفته – وان كانت رغبات مشروعة – ولا هو في إمكان جنوح القضاء إلى ما قد يتعدّى دوره، بل إن الخطر الأكبر يكمن في استمرار اختلال التوازن القائم بين القضاء وكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وما يعنيه ذلك من تأثير في نتائج عمله والثقة به.

  • فلجهة السلطة التشريعية، نرى أن الدستور، وإن نص في مادته العشرين على أن “السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصها” فإن ذلك أتى من ضمن الفصل الأول حول “الأحكام العامة” للباب المتعلق بالسلطات. فلا فصل يحدد قواعد عمل “السلطة القضائية” أو ينظم كيانها على غرار ما يخص به الدستور كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل إن هذه المادة الوحيدة المتعلقة بالقضاء في الدستور إنما نصت على ترك كل هذه الأمور إلى القوانين العادية. وهذا يعني أن الدستور اللبناني لم يجعل من السلطة القضائية سلطة قائمة ومحصنة بضمانات دستورية مثل السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل ان السلطة التشريعية احتفظت لنفسها بحرية أكبر في تحديد شروط تولية القضاة وإدارة شؤونهم حين تركت ذلك للقانون العادي بدل النص على قواعده في الدستور.
  • · صحيح أن الدستور ينص أيضاً، وفي المادة نفسها، على أن “القضاة مستقلون فـي إجراء وظيفتهم”، لكـن الصحيح أيضاً أن الفرق مهم بين استقلالية القاضي في أثناء قيـامه بـ “وظيفته” وبين استـقلالية القـضاء كـ “سلطة”. فإستقلالية القاضي في مجال إصدار أحكامه تعني أن أي مسؤول، مهما علا مركزه، لا يمكن أن يملي عليه قرارات. فالقاضي يبقى في هذا المجال مستقلاً بينه وبين نفسه، الأمر الذي يمنحه حرية الاحتكام إلى علمه والى ضميره، ولكن في غياب استقلال القضاء كسلطة ليس هنالك ما يحمي القاضي من رجال السياسة لو أرادوا معاقبته على ممارسته استقلاله – “الذاتي” طبعاً – وذلك عن طريق ما يعود للحكومة من صلاحية في إجراء التشكيلات القضائية.
    أما السلطة التنفيذية، فإن المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22/85 المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، يعطيها في مادته الثانية صلاحية تعيين كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى. وهو المجلس المناطة به، بحسب المادة
    الخامسة من المرسوم نفسه،
  • الصلاحيات التالية:

  • “أ – وضع مشروع المناقلات والإلحاقات والانتدابات القضائية الفردية أو الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه”.
    “ب – الموافقة على مشاريع وزير العدل بإجراء المناقلات والإلحاقات الفردية أو الجماعية والانتدابات القضائية ما لم يرد نص خلاف ذلك”.
    كما تنص المادة نفسها على انه:
     
  • إلا أنه يبقى أن تحويل القضاء اللبناني إلى سلطة على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية يتطلب إنشاء مجلس موحد للسلطة القضائية تتمثل به كل الهيئات القضائية، من عدلية وإدارية ومالية، كما أنه يتطلب أن يجري النص في الدستور على الحصانات والصلاحيات العائدة لهذه السلطة أسوة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية. فهذا هو الإصلاح المنشود، ومن دونه لا توازن بين السلطات، إذ إنه “لا يحد السلطة إلا السلطة” .

 

 

  • · توصيات :
  • · القضاء سلطة مستقلة عن أي سلطة أخرى، تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها وفق أنظمة وضمانات للقضاة والمتقاضين ينص عليها القانون. ويباشر القضاء باسم الشعب اللبناني، ولا يخضع القضاة إلا للقانون.
  • · ينشأ، بموجب هذا القانون، مجلس أعلى للسلطة القضائية يدعى “المجلس الأعلى للقضاء” يتولى بصورة عامة الإشراف على تسيير الهيئات القضائية القائمة (محاكم القضاء العدلي، مجلس شورى الدولة، ديوان المحاسبة) وأي مؤسسات قضائية أخرى تنشأ بقانون. وهو يمارس جميع الاختصاصات المناطة، بموجب النصوص النافذة، بكل من مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة.
    ويتولى المجلس الأعلى للقضاء، بصورة خاصة، المهام والصلاحيات الآتية:
    (أ) التنسيق بين مختلف الهيئات القضائية واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها كافة.
    (ب) تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترفيعهم وتأديبهم وتحديد اختصاصاتهم ورواتبهم وتعويضاتهم وأثوابهم وصرفهم من الخدمة أو إحالتهم على التقاعد وفق أحكام القانون.
    (ج) السهر على حسن سير العمل في المحاكم على اختلاف أنواعها.
    (د) تأليف المجلس التأديبـي للقضاة.
    (هـ) دراسة ملف أي قاضٍ والطلب إلى هيئة التفتيش القضائي إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة.
    (و) النظر في طلبات العفو الخاص بمختلف أنواعها.
    (ز) إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالهيئات القضائية وتطويرها واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة وإحالتها على مجلس الوزراء.
    (ح) تعيين المساعدين القضائيين ونقلهم وانتدابهم وترفيعهم وتأديبهم وتحديد اختصاصاتهم ورواتبهم وتعويضاتهم وأثوابهم وصرفهم من الخدمة أو إحالتهم على التقاعد وفق أحكام القانون.
    (ط) تعيين موعد العطلة القضائية ومدتها.
    (ي) قبول القضاة في منصب الشرف وفق أحكام القانون.
  • · يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بوصفه ممثل إحدى السلطات العامة وأحد أشخاص القانون العام، بالشخصية القانونية والإستقلال المالي والإداري، ويمارس الصلاحيات المالية والإدارية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير، وتكون لقراراته القوة التنفيذية للمراسيم.
    ويفرد للمجلس الباب الرابع من الجزء الأول (قسم النفقات) من قانون الموازنة العامة، ويعطى في سائر معاملات الدولة ومناسباتها الرسمية الاعتبار والمرتبة والإمتيازات الممنوحة لأشخاص السلطات العامة.
  • · مع مراعاة أحكام المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي الرقم 151 تاريخ 16 أيلول/سبتمبر 1983 غير المخالفة لأحكام هذا القانون، يخضع جميع قضاة النيابات العامة لسلطة وزير العدل، كما يخضعون لإدارة رؤسائهم ومراقبتهم.
    ولوزير العدل الحق في إعطاء قضاة النيابات العامة أوامر بالملاحقة وتوجيههم في تحريك دعوى الحق العام بموجب تعليمات خطية عند الإقتضاء.
  • · باستثناء المهام والصلاحيات المناطة بموجب هذا القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، تتولى وزارة العدل، بتكليف من المجلس، تسيير المرافق والمصالح والخدمات الخاصة بالقضاء. كما تكون صلة الوصل بين السلطة القضائية من جهة وكل من السلطة التشريعية والسلطة الإجرائية من جهة أخرى.
  • · يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من خمسة عشر عضواً، عضوية خمسة منهم حكمية دائمة، وعضوية الباقين اختيارية بالإنتخاب وموقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك على الوجه الآتي:
    (أ) الأعضاء الحكميون الدائمون
    – الرئيس الأول لمحكمة التمييز.
    -رئيس مجلس شورى الدولة.
    -رئيس ديوان المحاسبة.
    – النائب العام لدى محكمة التمييز.
    – رئيس هيئة التفتيش القضائي.
    (ب) الأعضاء المنتخبون الموقتون
    – رئيس غرفة في محكمة التمييز ينتخبه القضاة لدى محكمة التمييز والنيابة العامة التمييزية.
    – مفوض حكومة أو رئيس غرفة ينتخبه قضاة مجلس شورى الدولة.
    – قاضٍ مستشار ينتخبه قضاة مجلس شورى الدولة.
    – مدعٍ عام أو رئيس غرفة ينتخبه قضاة ديوان المحاسبة.
    – قاضٍ مستشار ينتخبه قضاة ديوان المحاسبة.
    – رئيس غرفة ينتخبه القضاة لدى محاكم الإستئناف والقضاة لدى وزارة العدل والقضاة لدى المحكمة العسكرية.
    – مدعٍ عام ينتخبه القضاة لدى النيابات العامة الاستئنافية.
    – رئيس هيئة ينتخبه القضاة لدى هيئة القضايا وهيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل والقضاة المنتدبون للتدريس في معهد الدروس القضائية.
    – رئيس غرفة ابتدائية ينتخبه القضاة لدى المحاكم الابتدائية والقضاة المنفردون.
    – قاضي تحقيق أول ينتخبه قضاة التحقيق.
  • · يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة يرئسها حكماً رئيس هيئة التفتيش القضائي ويلحق بها، بقرار من المجلس، عدد من المساعدين القضائيين وفق ما تقتضيه الحاجة.
  • · عند خلو مركز الرئيس أو تعذر حضوره يحل محله نائب الرئيس.
  • · لوزير العدل أن يطلب بكتاب معلل انعقاد المجلس الأعلى للقضاء حين تدعو الحاجة. وإذا استجيب طلبه، فله الحق بأن يحضر الإجتماع ويعرض وجهة نظره من دون أن يشترك في التقرير.
  • · لا يكون اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيحاً إلا بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل، بينهم الرئيس أو نائبه.
  • · يتخذ المجلس الأعلى للقضاء قراراته وتوصياته بأغلبية ثمانية أصوات على الأقل من مجموع عدد أعضائه.
  • · يؤلف المجلس الأعلى للقضاء مجلساً تأديبياً للقضاة مؤلفاً من خمسة أعضاء يكون من بينهم أحد الرؤساء المذكورين في الفقرة (أ) من المادة الخامسة في هذا القانون، وتتمثل فيه الهيئات القضائية الثلاث المحددة في المادة الثانية السابقة الذكر.
    يطبق المجلس التأديبـي الأحكام ويعتمد الإجراءات المنصوص عليها في قانون القضاء العدلي (المرسوم الإشتراعي الرقم 150 تاريخ 16 أيلول/سبتمبر 1983 وتعديلاته).
  • · يضع المجلس الأعلى للقضاء، في مطلع كل سنة قضائية، تقريراً يتضمن عرضاً لأوضاع مختلف الهيئات القضائية ومحاكمها ولجانها وأجهزتها وتقويماً لأعمالها وإنجازاتها في السنة المنصرمة، وبياناً بالإقتراحات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي يراها موافقة لمصلحة السلطة القضائية، ويقوم بإبلاغه إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية. إحترام المعاهدات الدولية: المضيّ بعمليات المصادقة وملاءمة التشريعات الوطنية وتدريب القضاةتعديل الدستور اللبناني والقوانين الوطنية التي ترعى تنظيم السلطة القضائية لضمان استقلال القضاء بشكل فعلي عن النظام السياسي والطوائف الدينية وسائر السلطات الأخرى التنظيم القضائي: إصلاح القواعد التي تحكم عملية اختيار القضاة وتدريبهم وتعيينهم وتدرّجهم وشروط وظائفهم، وتكريس الاحترام الكامل لحقّهم بحرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والاجتماع على المستوى القانوني والفعلي
    تحسين مستوى تدريب القضاة: التوعية على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان / تأمين تدريب مستمرّ
    إلغاء المحاكم الاستثنائية وإحالة صلاحياتها إلى المحاكم العادية

    وضع المحاكم الدينية تحت رقابة مجلس القضاء الأعلى وإشرافه وتكريس مبدأ المراجعة الاختيارية لهذا النوع من القضاء

     

 

 


أخيرا، إنّ المحاكم الاستثنائية هي التي ترتكب الانتهاكات الأكثر مباشرة للحريات وحقوق الإنسان. غالباً ما يُعتبر المجلس العدلي كمحكمة سياسية نظراً إلى عدم إمكانية تكليفه بأي قضية إلاّ من قبل السلطات السياسية، وهو يمثّل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة نظراً إلى غياب أي طريقة لمراجعة الأحكام الصادرة عنه. أمّا المحاكم العسكرية، فاتساع نطاق الصلاحية الممنوحة إليها وتعزيز دورها يثيران القلق في هذا التقرير. بالتالي، فطريقة تأليف المحاكم الاستثنائية وتنظيمها وطريقة عملها تشكل جميعها انتهاكاً للمبادئ التي تصون الحق بمحاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة. فالقوانين التي تنظم هذه المحاكم هي إلى حدّ ما مخالفة للدستور ولا سيما لمبدأي الاستقلالية والحيادية في إصدارها للأحكام ولاحترام حقوق الدفاع.

و تشكّل مسألة استقلال القضاء موضوع نقاش مستمرّ في لبنان حيث يواجه الرأي العام أزمة ثقة فعليّة بالسلطة القضائية.

و بالطبع هناك دور للمجتمع المدني يجب أن يلعبه ، و هو توعية السكان على مسألة إستقلال القضاء و حياده، و تشجيع المحامين على الاستناد إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان ووضع خطّة عمل للإصلاحات القضائية بالإضافة إلى إستراتيجية ضغط أمام مجلس النواب والحكومة والمؤسسات الوطنية الأوروبية.

فرغم هذه الصورة السلبية عن النظام القضائي في لبنان، غير أنه يحيي في الوقت نفسه الرغبة الفعلية في الإصلاح الموجودة في لبنان والشجاعة التي يبديها العديد من القضاة اللبنانيين في سبيل ضمان استقلال نزيه وعادل للمواطنين. بالإعراب عن تقديره لهؤلاء القضاة، وإنما يرمي إلى تزويدهم بالدعم الملموس لتشجيع مبادرتهم وحثّهم على الاستمرار في الجهود التي يبذلونها من أجل تعزيز استقلال النظام القضائي وحياده.